المحقق الكركي

69

رسائل الكركي

إلى الأخيرة ، بقي ثلاثة لا تنقسم على الزوجات الأربعة ، فضربنا الأربعة في أصل الفريضة تبلغ أربعة وستين ، ربعه يكون ستة عشر ، وربعه يكون أربعة دفعنا الأخيرة ، بقي اثنا عشر لكل واحدة من الزوجات الأربع ثلاثة . قوله : في ميراث الخنثى قوله : نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة . مثال ذلك خنثى وذكر ، فتفرضهما ذكرين ، فتطلب مالا له نصف ولنصفه نصف وهو أربعة ، ثم تفرضهما ذكرا وأنثى فتطلب مالا له ثلث ولثلثه نصف وهو ستة ، وهما متفقان بالنصف ، فتضرب نصف أحد المخرجين في الآخر يبلغ اثنا عشر ، فتحصل للخنثى تارة النصف وهو ستة ، وتارة الثلث وهو أربعة فيكون عشرة ونصفه خمسة فهي نصيب الخنثى ، وبقي سبعة للذكر وكذا . لو كان بدل الذكر أنثى فإنها تصح من اثني عشر أيضا فيكون للخنثى سبعة وللأنثى خمسة . ولو اجتمع مع الخنثى ذكر أو أنثى . على تقدير فرض الخنثى ذكرا كان له اثنان من الخمسة ، وعلى تقدير فرضه أنثى كان له واحد من الأربعة ، فنصيبه من الفرضين ثلاثة ، ولا نصف لها ليعطى له نصف النصيبين ، فتضرب الأربعة في خمسة تبلغ عشرين ، فنصيبه من العشرين على تقدير كونه ذكرا ثمانية ، وعلى تقدير كونه أنثى خمسة ، ولا نصف للنصيبين أيضا فتضرب مخرج النصف وهو اثنان وعشرين تبلغ أربعين ،